الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

81

القواعد الفقهية

المقام الأول في أقوال العلماء في المسألة المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الاحكام ، بل قد ادعى الإجماع عليه وهو الحق ، ويدل عليه الكتاب والسنة وبناء العقلاء وسيرة الأصحاب عليه ، كما أوضحناه في محله في الأصول . ولكن الكلام هنا في حجيته في الموضوعات ، فإنها ترتبط ببحث القواعد الفقهية ، لما قد عرفت من أن مفاد القاعدة الفقهية دائما حكم شرعي كلي ، يجري في مختلف أبواب الفقه ، بخلاف المسائل الأصولية فإنها تقع في طريق استنباط الأحكام فحجية خبر الواحد في الأحكام تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي ، فتكون مسألة أصولية واما حجيته في الموضوعات فهي حكم فقهي يستفاد منه حال موضوعات الاحكام ، ولكن لما كان كليا دخل في أبواب القواعد الفقهية . والمعروف ان خبر الواحد لا يكون حجة في الموضوعات ، ولكن ذهب جماعة من الأصحاب ، ولا سيما المتأخرون منهم إلى حجيته فيها ، حكي هذا عن ظاهر التذكرة وقواه في الحدائق « 1 » والمحقق الهمداني في مصباحه وغيرهم .

--> « 1 » حكاه في المستمسك في المجلد الأول في شرح المسألة 6 من مسائل ماء البئر ، ولكن الذي ذكره في التذكرة في المسألة الثامنة من كتاب الطهارة من فروع الماء القليل هو انه : لو أخبره العبد بنجاسة الماء لم يجب القبول وهو ينافيه .